وقد تُؤُول حديثُ ابن عباس على أنه عليه السلام كان في الحرم حيث تزوج بها. واللَّه أعلم.
(57) باب سُنَّةِ المُحْرِمِ إذا مات
1003 - عن ابن عباس قال: بينما [1] رجل واقف مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعرفة إذ وقع عن راحلته فوَقَصَتْهُ -أو قال: أَوْقَصَتْهُ [2] - فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"اغسلوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكفنوه في ثوبين [3] ، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه [4] ؛ فإن اللَّه يبعثه يوم القيامة يلبي".
وفي أخرى [5] :"ولا تُمِسوه طِيبًا".
الغريب:
"وقَصَتْه": أوقعته فاندقت عنقه. يقال: وُقِصَ الرجلُ فهو موقوص
(1) في"صحيح البخاري":"بينا".
(2) في"صحيح البخاري":"فَأَقْعَصَتْهُ".
(3) في"صحيح البخاري":"في ثوبين، أو قال: ثوبيه. . ."، وفي"د":"ثوبيه".
(4) في"صحيح البخاري":"ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه".
(5) خ (2/ 17) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق حماد، عن أيوب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس به، رقم (1850) .
1003 - خ (2/ 17) ، (28) كتاب جزاء الصيد، (20) باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يؤدِّي عنه بقية الحج، من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، رقم (1849) .