فهرس الكتاب

الصفحة 2145 من 2202

ابن أنس"وهي الرُّبَيِّع ابنة أنس [1] . واللَّه أعلم."

(7) باب إذا اعترف الشاهد بالخطأ غرم ما أتلف بشهادته، وقَتْلِ الغِيلَة، والقَوَدِ فيما دون الجراح

قال مُطَرِّف [2] ، عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه [3] عليٌّ، ثم جاءا بآخر فقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتهما، وأُخذا بدية الأول، وقال: لو أعلم [4] أنكما تعمدتما لقطعتكما.

3006 - وعن نافع، عن ابن عمر [5] : أن غلامًا قُتل غِيلةً، فقال عمر:

(1) جاءت على الصواب تصريحًا في رقم (2806) ، وفهفا من السياق في رقمي (4500، 4611)

(2) خ (4/ 272) ، (87) كتاب الديات، (21) باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟ . ذكره البخاري في ترجمة الباب.

(3) في"صحيح البخاري":"فقطعه عليٌّ".

(4) في"صحيح البخاري":"لو علمت".

(5) ما أثبتناه من"صحيح البخاري". وفي الأصل:"وعن نافع بن أبي عمر"، وهو خطأ أو سبق قلم.

3006 - خ (4/ 272) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن بشار، عن يحيى، عن عبيد اللَّه، عن نافع به، رقم (6896) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت