فهرس الكتاب

الصفحة 1713 من 2202

كما أمر اللَّه [1] .

وقال ابن عمر [2] : إذا مضت أربعةُ أشهرٍ يُوقَفُ حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلِّق، ويذكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبو الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

(13) باب حكم المفقود في أهله وماله

قال ابن المسيب [3] : إذا فقد في الصف عند القتال، تربص امرأتُه سنةً.

واشترى ابن مسعود جارية، فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: اللهم عن فلان، فإن أتى فله وعليَّ، وقال: هكذا افْعَلُوا [4] في اللقطة، وقال ابن عباس نحوه، وقال الزهري في الأسير يعلم مكانهُ: لا تتزوج امرأته، ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فَسُنَّتُه

(1) في"صحيح البخاري":"اللَّه عز وجل. . .".

(2) خ (3/ 410) في الكتاب والباب السابقين، من طريق إسماعيل، عن مالك، عن نافع به، رقم (52911) .

(3) خ (3/ 410) ، (68) كتاب الطلاق، (22) باب حكم المفقود في أهله وماله. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.

(4) في"صحيح البخاري":"فافعلوا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت