فهرس الكتاب

الصفحة 1689 من 2202

نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كان بالليل سار مع عائشة، فقالت حفص: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى، فركبت، فجاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجلها [1] في الإذخر وتقول: يا رب [2] ! سَلِّطْ عليّ عقربًا أو حيَّه تلدغني، ولا أستطيع أن أقول له شيئًا.

(35) باب القسم بين النساء، وللبكر سبع وللثيب ثلاث

وقوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: 129] الآية.

2349 - وعن أبي قلابة، عن أنس قال: من السُّنَّةِ إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقَسَم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم، قال

(1) في"صحيح البخاري":"رجليها".

(2) في"صحيح البخاري":"وتقول رب. . .".

= عن عائشة به، رقم (5211) .

2349 - خ (3/ 1391) ، (67) كتاب النكاح، (101) باب إذا تزوج الثيب على البكر، من طريق سفيان، عن أيوب وخالد، عن أبي قلابة، عن أنس به، رقم (5214) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت