2314 - وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول اللَّه! أَيُسْتَأْمَرْن في أَبْضَاعِهن؟ قال:"نعم"، قلت: فإن البكر تُسْتَأْمَر فتستحي فتسكت، قال:"سكوتها إذنها".
(21) باب الدُّف في النكاح، والوليمة والأمر بها
2315 - عن الرُّبَيّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْرَاء قالت: جاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فدخل [1] حين بُني عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويَنْدُبْن من قتل من آبائي يوم بدر، قالت [2] إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال:"دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين".
2316 - وعن أنس قال: لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على
(1) في"صحيح البخاري":"يدخل".
(2) في"صحيح البخاري":"إذ قالت. . .".
2314 - خ (4/ 285 - 286) ، (89) كتاب الإكراه، (3) باب لا يجوز نكاح المكره، رقم (6946) ، وفيه:"سكاتُها إذنُها".
2315 - خ (3/ 374) ، (67) كتاب النكاح، (48) باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، من طريق بشر بن المفضل، عن خالد بن ذكوان، عن الربيع بنت معوذ به، رقم (5147) .
2316 - خ (3/ 379) ، (67) كتاب النكاح، (68) باب الوليمة ولو بشاةٍ، من طريق سفيان، عن حميد، عن أنس به، رقم (5167) .