و"المِخرَف"بكسر الميم وفتح الراء: الآلة التي يُجْتَنَى فيها.
(6) باب يستحب أن يتصدق عمّن مات فَجْأَةً
1320 - عن عائشة: أن رجلًا قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن أمي افْتُلِتَتْ [1] نفسُها، وأُرَاهَا لو تكلمت تَصَدَّقَتْ، أفأتصدق عنها؟ قال:"نعم، تصدَّقْ عنها".
1321 - وعن ابن عباس: أنَّ سعد بن عُبَادة استفتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال:"اقضه عنها".
(7) باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
ووَقَفَ أَنس دارًا فكان إذا قدمها نزلها.
(1) (افتلتت نفسها) ؛ أي: أُخذت فلتة؛ أي: بغتة، وهو موت الفجأة، والمراد بالنفس هنا: الروح.
1320 - خ (2/ 293) ، (55) كتاب الوصايا، (19) باب ما يستحب لمن توفي فجاة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، من طريق مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (2760) .
1321 - خ (2/ 293) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس به، رقم (2761) ، طرفاه في (6698، 6959) .