فقال أَبو بُرْدَةَ بن نِيَار -خال البراء-: يا رسول اللَّه! فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يومُ أكلٍ وشُربٍ، وأحببت أن تكون شاتي أول شاة [1] تذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتَغَدَّيْتُ قبلَ أن آتي الصلاة فقال:"شاتك شاة لحم"فقال: يا رسول اللَّه! فإن عندنا عناقًا لنا جَذَعَةً أحب إليَّ من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال:"نعم، ولن تجزي عن أحدٍ بعدك".
الغريب:
"نَسَك"هُنَا: ذَبَح نُسُكًا، وهي الأضحية، وأصل النسك: التعبد.
و"تُجْزِي": غير مهموز ثلاثيًا -معناه يقضي، فأما أجزأ - رباعيًّا مهموز: - فمعناه: أغنى.
(4) باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحَرَمِ
510 -عن سعيد بن جبير: كنت مع ابن عمر حين أصابه سِنَانُ الرمح في أَخْمَصِ قدمه، فَلَزَقَتْ قدمُه بالرِّكَابِ فنزلت فنزعتها -وذلك بِمِنًى- فبلغ الحجاج فجاء [2] يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر:
(1) في"صحيح البخاري":"شاتي أول ما يذبح".
(2) في"صحيح البخاري":"فجعل".
510 -خ (1/ 305 - 306) ، (13) كتاب العيدين، (9) باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحَرَم، من طريق المحاربي، عن محمد بن سُوقة، عن سعيد بن جبير به، رقم (966) .