العقبة في بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول [1] : هكذا رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعله.
(40) باب من رخص له أن يترك المبيت بمنى، وطواف الوداع
956 -عن ابن عمر: أن العباس استأذن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليبيت بمكة ليالي مِنًى؛ من أجل سقايته، فأذن له.
957 -وعن ابن عباس قال: أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خَفَّفَ عن الحائض.
958 -وعن عكرمة: أن أهل المدينة سألوا ابن عباس [2] : عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تَنْفِرُ، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول
(1) في"صحيح البخاري":"فيقول".
(2) في"صحيح البخاري":"رضي اللَّه عنهما".
956 -خ (1/ 529) ، (25) كتاب الحج، (133) باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منًى؟ من طريق عبد اللَّه بن نمير، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1745) .
957 -خ (2/ 532 - 533) ، (25) كتاب الحج، (144) باب طواف الوداع، من طريق سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (1755) .
958 -خ (1/ 533) ، (25) كتاب الحج، (145) باب إذا حاضت المرأة بعدما طافت، من طريق حماد، عن أيوب، عن عكرمة به، رقم (1758، 1759) .