فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 2202

مساكين، أو انْسُك بشاة"."

وفي رواية [1] : أنه عليه السلام قال له:"تجد شاة؟"فقلت: لا، قال:"فَصُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع"، وهي من رواية عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد اللَّه بن معقل عن كعب، والأولى أشهر واكثر.

(51) باب لا يجوز للمحرم أن يصيد ولا أن يدل على الصيد

990 -عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، أن أباه حدثه قال: فانطلقنا مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يُحْرِمْ [2] ،

= أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وهو مخيَّر، فأما الصوم فثلاثة أيام، من طريق مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة به، رقم (1814) .

(1) خ (2/ 6) ، (27) كتاب المحصر، (7) باب الإطعام في الفدية نصف صاع، من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عبد اللَّه بن معقل، عن كعب بن عجرة به، رقم (1816) .

(2) في"صحيح البخاري":"ولم أحرم".

990 -خ (2/ 9) ، (28) كتاب جزاء الصيد، (3) باب إذا رأى المُحْرِمُون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال، من طريق علي بن المبارك، عن يحيى، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه به، رقم (1822) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت