فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 2202

بالتَمْرِ، ورخَّصَ في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رُطَبًا.

1091 - وفي رواية: بخَرْصِهَا كيلًا.

الغريب:

قال البخاري: قال مالك: العَريَّة أن يُعْرِي الرجل النخلة ويتأذى [1] بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتَمْرٍ.

وقال ابن إدريس: العَرِيّة لا تكون إلا بالكيل من التَّمْرِ يدًا بيد، لا تكون بالجِزَاف، قال [2] : ومما يقويه قول سهل بن أبي حَثْمَة: بالأوسق المُوَسَّقَة، وقال سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخِّص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر، وقال موسى بن عقبة: العرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها.

قلت: ولم أر خلافًا بين أهل اللغة في أن العَرِيَّةَ اسم للنخلة المعطى ثمره، وقد سَمِّت العرب عطايا خاصةً بأسماء خاصة؛ كالمنيحة: اسم للشاة المعطى لبنها، والأفقار: اسم لما أعير ركوب فقاره، والإخبال: اسم لما ينتفع به من المال، ولهذا فسر مالك وأحمد بن حنبل وإسحق والأوزاعي العرية المذكورة في الحديث بأنها: إعطاء الرجل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين عافا، غير أنهم اختلفوا في كثير من شروطها وأحكامها،

(1) في"صحيح البخاري":"ثم يتأذى".

(2) "قال"ليست في"صحيح البخاري".

1091 - خ (2/ 111) ، (34) كتاب البيوع، (84) باب تفسير العرايا، من طريق موسى ابن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت ولفظه:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا"، رقم (2192) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت