فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 2202

سراويل وقَبَاء، في تُبَّان [1] وقَبَاء [2] ، في تُبَّان وقميص، قال: وأحسبه [3] قال: في تُبَّان ورداء.

216 -وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يُصَلِّ [4] أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عَاتِقَيْهِ [5] شيء".

في لفظ آخر [6] : قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ صلى في ثوب واحدٍ فليخالف بين طرفيه".

قوله:"جمع رجل عليه ثيابه"، خبر بمعنى الأمر؛ أي: ليجمع، وكذلك قوله: صلى رجل في كذا؛ أي: لِيُصَلِّ.

(1) (تبان) بضم التاء وتشديد الباء الموحد، وهي سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط ويُكثر لُبْسَه الملاحون، وأراد به ها هنا السراويل الصغيرة.

(2) (قباء) بالقصر والمد. قيل: هو فارسي معرب. وقيل: عربي. مشتق من قبوت الشيء: إذا ضممت أصابعك عليه، سُمِّي بذلك لانضمام أطرافه، وروي عن كعب: أن أول من لبسه سليمان بن داود عليهما السلام.

(3) (وأحسبه. . .) قائل ذلك هو أبو هريرة، والضمير في"أحسبه"راجع إلى عمر.

(4) في"صحيح البخاري":"لا يصلي". قال ابن الأثير: كذا هو في"الصحيحين"بإثبات الياء، ووجهه أن"لا"نافية، وهو خبر بمعنى النهي.

(5) (عاتقيه) العاتق: هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق.

(6) خ (1/ 136) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة به، رقم (360) .

216 -خ (1/ 136) ، (8) كتاب الصلاة، (5) باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (359) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت