قلت: لا، قال: فتزوَّج؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً.
2277 - وعن عروة: أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا} [النساء: 3] ، قالت: يا بن أختي، هي [1] اليتيمة تكون في حِجْر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سُنَّة صداقها، فنُهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأُمروا بنكاح سواهن [2] من النساء.
وفي رواية [3] قالت: وإذا مرغوبًا [4] عنها في قلة المال والجمال، تركوها وأخذوا غيرها من النساء، قالت: وكما [5] يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى
(1) "هي"ليست في"صحيح البخاري".
(2) في"صحيح البخاري":"من سواهن. . .".
(3) خ (3/ 361) ، (67) كتاب النكاح، (16) باب الأكفاء في المال، وتزويج المقلِّ المثرية، من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به، رقم (5092) .
(4) في"صحيح البخاري":"مرغوبة".
(5) في"صحيح البخاري":"فكما".
= عن طلحة اليامي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، رقم (5069) .
2277 - خ (3/ 354) ، (67) كتاب النكاح، (1) باب الترغيب في النكاح، لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية، من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به، رقم (5064) .