يمكث إلا يسيرًا حتى طلقها، فرجعت فيه. قال: يردُّ إليها إن كان خَلَبَها [1] ، وإن كان أعطته عن طِيْبِ نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز، قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4] .
1261 - عن عائشة قالت: لما ثَقُلَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأَذِنَّ لَهُ. . .، الحديث.
1262 - وعن أسماء ابنة أبي بكر قالت: قلت: يا رسول اللَّه! مالي مالٌ إلا ما أَدْخَلَ عليَّ الزبيرُ، فأتصدَّقُ؟ قال:"تصدقي ولا تُوعِي فيُوعَى عليك" [2] .
وفي أخرى [3] : قال:"أنفقي ولا تحصي فيحصي اللَّه عليك، ولا تُوعِي"
(1) (خَلَبَها) ؛ أي: خدعها.
(2) (ولا توعِي فيوعَى عليك) ؛ المعنى: لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة، فتجازي بمثل ذلك.
(3) خ (2/ 234) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عبد اللَّه بن نمير، عن =
1261 - خ (2/ 234) ، (51) كتاب الهبة، (14) باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، من طريق معمر، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن عائشة به. وتمامه: فأذِنَّ له، فخرج بين رجلين تخطُّ رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر. فقال عبيد اللَّه: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال: وهل تدري من الرجل الذي لم تسمِّ عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. رقم (2588) .
1262 - خ (2/ 234) ، (51) كتاب الهبة، (15) باب هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز، قال اللَّه تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} ، من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد اللَّه، عن أسماء به، رقم (2590) .