وذكر حديث خنساء بن خِدَام، وقد تقدم في النكاح [1] .
وقال بعض الناس [2] : إن احتال انسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها، فأثبت القاضي نكاحها اياه، والزوج يعلم أنَّه لم يَتَزَوَّج [3] بها قط، فإنه يسعه هذا النكاح، ولا بأس له بالمقام معها [4] .
وقال بعض الناس [5] أيضًا: إن هوى إنسان [6] جارية ثيبًا [7] أو بكرًا فأبت، واحتال [8] فجاء بشاهدي زور على أنَّه تزوجها، فأدركت فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي شهادة [9] الزور، والزوج يعلم بطلان ذلك، حلَّ له الوطء.
وذكر حديث عائشة باستئذان الثيب وصمات البكر، وقد تقدم [10] .
(1) وتقدم أيضًا قريبًا برقم (3015) ، وفي البخاري برقم (6945) .
(2) خ (4/ 291) ، (90) كتاب الحيل، (11) باب في النكاح، ذكر البخاري هذا المقال عقب الحديث رقم (6970) .
(3) في"صحيح البخاري":"لم يتزوجها".
(4) في"صحيح البخاري":"ولا بأس بالمقام له معها".
(5) خ (4/ 291) ، في الكتاب والباب السابقين، ذكره عقب الحديث رقم (6971) .
(6) في"صحيح البخاري":"رجل".
(7) في"صحيح البخاري":"جارية يتيمة".
(8) في"صحيح البخاري":"فاحتال".
(9) في"صحيح البخاري":"بشهادة".
(10) خ (4/ 291 رقم 6968، 6970، 6971) ، (90) كتاب الحيل، (11) باب في النكاح.