فهرس الكتاب

الصفحة 1428 من 2202

لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ [آل عمران: 77] إلى آخر الآية. قال: فدخل الأشعث ابن قيس وقال: ما يقول [1] لكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: فيَّ أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال لي [2] النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"بيِّنتك أو يمينه"قلت: إذن [3] يحلف يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من حلف على يمين صَبْرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهو فيها فاجر، لقي اللَّه وهو عليه غضبان" (فأنزل اللَّه تصديق ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية) [4] .

2001 - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفي: أن رجلًا أقام سلعة في السوق، فحلف [5] لقد أُعْطِيَ فيها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية.

2002 - وعن ابن أبي مُلَيْكة: أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت في [6]

(1) في"صحيح البخاري":"ما يحدثكم أبو عبد الرحمن".

(2) "لي"ليست في"صحيح البخاري".

(3) في"صحيح البخاري":"إذًا".

(4) ما بين القوسين ليس في"صحيح البخاري".

(5) في"صحيح البخاري":"فحلف فيها لقد. . .".

(6) في"صحيح البخاري":"في بيت -أو في الحجرة".

2001 - خ (3/ 207) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق هشيم، عن العوام بن حوشب، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن أبي أوفي به، رقم (4551) .

2002 - خ (3/ 207 - 208) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عبد اللَّه بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس به، رقم (4552) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت