فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 2202

عُرَاةً [1] ، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده. فقالوا: واللَّه ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدَرُ [2] . فذهب مَرَّةً يغتسل فوضع ثوبه على حَجَرٍ فَفَرَّ الحجرُ بثوبه، فَجَمَحَ [3] موسى في إِثْرِهِ وهو يقول: ثوبي يا حجر [4] ، ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربًا"فقال أبو هريرة: واللَّه إنه لَنَدَبٌ [5] بالحَجرِ ستة أو سبعة ضربًا بالحجر."

178 -ومن حديث أبي هريرة: . . . . .

(1) (كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة) ظاهره أن ذلك كان جائزًا في شرعهم، وإلا لما أقرهم موسى على ذلك، وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذًا بالأفضل.

(2) (آدر) الأدرة: نفخة في الخصية.

(3) في"صحيح البخاري": (فخرج) كذا في المتن. وقال ابن حجر في"الشرح": (فجمح موسى) ؛ أي: خرج مسرعًا، وفي رواية: (فخرج) .

(4) (ثوبي يا حَجَر) ؛ أي: أعطني، وإنما خاطبه؛ لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه، فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه، فلما لم يعطه ضربه، وقيل: يحتمل أن يكون موسى أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه، ويحتمل أن يكون عن وحي.

(5) (لَنَدَبٌ) بالنون والدال المهملة المفتوحتين، وهو الأثر.

178 -خ (2/ 198 - 199) ، (9) كتاب مواقيت الصلاة، (30) باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، من طريق خُبَيْب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، ولفظه:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بَيْعَتين، وعن لِبْسَتَيْن، وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن اشتمال الصَّمَّاء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يُفْضِي بفرجه إلى ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت