إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمْنِ؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.
قال عثمان: سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألتُ عن ذلك عليَّ بن أبي طالب، والزُّبيرَ بن العوام، وطلحة بن عبيد اللَّه، وأُبيَّ بن كعب فأمروه بذلك.
184 -وعن أبي أيوب قال: أخبرني أُبيُّ بن كعب أنه قال: يا رسول اللَّه! إذا جامع الرجل المرأة فلم يُنْزِلْ، قال:"يغسل ما مَسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي".
185 -وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا جَلَسَ بين شُعَبِها الأربع ثم جهدها، فقد وجب الغسل".
"الشُعَبُ الأربع": الفخذان وجانبا الفرج. و"جَهَدَهَا": بفتح الهاء: أتعبها بالإيلاج، وهو المعبر عنه في رواية [1] أخرى بالتقاء الخِتَانينِ [2] .
(1) رواها البيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 163) ، باب: وجوب الغسل بالتقاء الختانين.
(2) (التقاء الختانين) المراد بهذه التثنية: ختان الرجل والمرأة.
= من طريق عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد الجهني به، رقم (292) .
184 -خ (1/ 111) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب به، رقم (293) .
185 -خ (1/ 111) ، (5) كتاب الغسل، (28) باب: إذا التقى الختانان، من طريق الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة به، رقم (291) .