عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] .
قال ابن شهاب: وكانت [2] سنة المتلاعنين.
وفي رواية [3] : فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"قد قضى [4] فيك وفي امرأتك"، قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا، قال: كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال:"ذلك [5] تفريق بين كل متلاعِنَيْن".
قال ابن شهاب [6] : فكانت السنة أن يفرّق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا، وكان ابنها يدعى لأمه، قال: ثم جرت السُّنَّة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض اللَّه لها [7] .
وفي رواية [8] : أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وَحَرة،"
(1) في"صحيح البخاري":"فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال ابن شهاب. . .".
(2) في"صحيح البخاري":"فكانت. . .".
(3) خ (3/ 414 - 415) ، (68) كتاب الطلاق، (30) باب التلاعن في المسجد، من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد به، رقم (5309) .
(4) في"صحيح البخاري":"فقد قضى اللَّه فيك. . .".
(5) في"صحيح البخاري":"ذاك. . .".
(6) في"صحيح البخاري":"قال ابن جريج: قال ابن شهاب. . .".
(7) في"صحيح البخاري":"له".
(8) خ (3/ 414 - 415) ، (68) كتاب الطلاق، (30) باب التلاعن في المسجد، =