في رواية: مِن شدة الحَرِّ في مكان السجود [1] .
227 -وعن أنس -وسئل أكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي في نعليه؟ [2] -، قال: نعم.
228 -وعن المغيرة بن شعبة: وَضَّأْتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمسح على خفيه وصلَّى.
الغريب:
الضمير في"جدته"هو عائد إلى إسحاق بن أبي طلحة، وهي أم أبيه أبي طلحة، ومالك هو القائل: أن جدته، قاله أبو عمر. وقال غيره: بل الضمير عائد إلى أنس، وهي جدته أم أمه. و"مُلَيْكَةُ": بضم الميم هو المعروف وذكر ابن عتاب عن الأصيلي: أنه مَلِيكة بفتح الميم وكسر اللام، وقوله:"فأصلي"
(1) خ (1/ 144) ، (8) كتاب الصلاة، (23) باب: السجود على الثوب في شدة الحر، من طريق بشر ابن المفضَّل، عن غالب القَطَّان، عن بكر بن عبد اللَّه، عن أنس بن مالك به، رقم (385) .
(2) (يصلي في نعليه) قال العلماء: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم هي من الرخص لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة.
227 -خ (1/ 145) ، (8) كتاب الصلاة، (24) باب: الصلاة في النعال، من طريق شعبة، عن أبي مَسْلَمَة سعيد بن يزيد الأزدي، عن أنس بن مالك به، رقم (386) ، طرفه في (5850) .
228 -خ (1/ 145) ، (8) كتاب الصلاة، (25) باب: الصلاة في الخفاف، من طريق الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن المغيرة بن شعبة به، رقم (388) .