في ربع دينار فصاعدًا" [1] ."
2983 - عن عروة قال: أخبرتني عائشة: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا في ثمن مِجَنٍّ جَحَفَة أو تُرْسٍ، كل واحد منهما ذو ثمن [2] .
2984 - وعن ابن عمر قال: قطع رسول اللَّه [3] -صلى اللَّه عليه وسلم- يد سارق في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
وفي رواية [4] : قيمته.
(1) "فصاعدًا"ليست في"صحيح البخاري".
(2) قوله:"كل واحد منهما ذو ثمن"ليس في هذا الحديث، وإنما ذكره من طريق آخر، في الكتاب والباب السابقين، من طريق محمد بن مقاتل، عن عبد اللَّه، عن هشام به، رقم (6793) .
(3) في"صحيح البخاري":"النبي".
(4) خ (4/ 250) ، في الموضع السابق، من طريق الليث، عن نافع به. ذكره البخاري عقب حديث موسى بن عقبة، رقم (6798) .
2983 - خ (4/ 249) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عَبْدَة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (6792) .
2984 - خ (4/ 250) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أبي ضمرة، عن موسى ابن عقبة، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (6798) ، أطرافه في (6795، 6796، 6797) .