280 -وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا خرج يوم العيد، أمر بالحَرْبَةِ فتُوضَعُ بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثَمَّ اتخذها الأمراء.
281 -وعن عون بن أبي جُحَيْفَةَ قال: سمعت أبي يقول: خرج علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالهَاجِرَةِ، فَأُتِي بوضوء، فتوضأ فصلى بنا الظهر -وبين يديه عَنَزَةٌ- والمرأة والحمار يمرون من ورائها.
282 -وعن سهل قال: كان بين مُصَلَّى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبين الجدار ممر الشاة.
283 -وعن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة أن تجوزها.
280 -خ (1/ 174) ، (8) كتاب الصلاة، (90) باب: سترة الإمام سترة من خلفه، من طريق عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (494) ، وأطرافه في (498، 972، 973) .
281 -خ (1/ 175) ، (8) كتاب الصلاة، (93) باب: الصلاة إلى العنزة، من طريق شعبة، عن عون بن أبي جُحَيْفة، عن أبيه به، رقم (499) .
282 -خ (1/ 174) ، (8) كتاب الصلاة، (91) باب: قدر كم ينبغي أن يكون بين المُصَلِّي والسترة؟ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل به، رقم (496) . طرفه في (7334) .
283 -خ (1/ 174) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق المكي، عن يزيد بن أبي عُبيد، عن سلمة به، رقم (497) وفي"صحيح البخاري": ما كادت الشاة تجوزها.