فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 2202

899 -وعن عمرو بن دينار قال: سألتُ ابن عمر: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فطاف بالبيت سبعًا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .

قال: وسألت جابر بن عبد اللَّه، فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.

قال البخاري [1] : وصلى عمر خارجًا من الحرم. يعني: ركعتي الطواف.

900 -عن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال وهو بمكة وأراد الخروج -ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج- فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا أقيمت الصلاة للصبح [2] فطوفي على بعيرك والناس يُصَلُّون"ففعلتْ ذلك، فلم تُصَلِّ حتى خَرَجَتْ.

وقد تقدم من حديث ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى خلف المقام [3] .

(1) خ (1/ 499) ، (25) كتاب الحج، (71) باب من صَلَّى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد، ذكر البخاري هذا الخبر في ترجمة الباب.

(2) في"صحيح البخاري":"صلاة الصبح".

(3) رقم (899) ومن حديث ابن أبي أوفى (885) .

899 -خ (1/ 499) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن عمرو، عن ابن عمر وجابر بهما، رقم (1623، 1624) .

900 -خ (1/ 499 - 500) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن محمد ابن عبد الرحمن، عن عروة، عن زينب، عن أم سلمة، وعن هشام، عن عروة، عن أم سلمة به، رقم (1626) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت