له [1] ، ومن أصاب من ذلك شيئًا، ثم ستره اللَّه فهو إلى اللَّه؛ إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه"."
فبايعناه على ذلك.
24 -وعن الأَحْنَفِ بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل [2] فلقيني أبو بَكْرَةَ فقال: أين تريد؟
قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" [3] .
قلت: يا رسول اللَّه! هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال [4] :"إنه كان حريصًا على قتل صاحبه".
قوله: يفترينه بين أيديهم وأرجلهن: قيل فيه: إنه الزنا. وقيل فيه: أن تربي ولد غير زوجها وتنسبه له. واللَّه أعلم.
(1) "له"من"البخاري"، وليست في الأصل.
(2) على هامش الأصل:"بخط المؤلف: هو علي بن أبي طالب".
(3) (إذا التقى المسلمان بسيفيهما. . . إلخ) المراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ.
(4) "قال": من"البخاري"، وليست في الأصل.
24 -خ (1/ 27) ، (2) كتاب الإيمان، (22) باب {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} فسماهم المُسْلِمَيْن -من طريق أيوب ويونس، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس به، رقم (31) ، طرفه في (6875، 7083) .