فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 2202

بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر"، وربما قال:"أو يكون بيع خيار"."

وفي رواية [1] قال:"المتبايعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه إلا بيع الخيار" [2] .

وفي طريق آخر [3] :"إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخيِّر أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا [4] ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع".

1057 - وعن سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمر قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- مالًا بالوادي بمالٍ له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت

(1) خ (2/ 92) ، (34) كتاب البيوع، (44) باب:"البيعان بالخيار ما لم يتفرفا"، من طريق مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (2111) .

(2) في"صحيح البخاري":"على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".

(3) خ (2/ 92) ، (34) كتاب البيوع، (45) باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، من طريق قتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2112) .

(4) في"صحيح البخاري":"يتبايعا".

1057 - خ (2/ 93 - 94) ، (34) كتاب البيوع، (47) باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدًا فأعتقه، من طريق عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (2116) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت