1080 - وعن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يَبع [1] بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق [2] ".
وفي رواية [3] : قال عبد اللَّه: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نبيعه حتى يُبْلَغ به سوق الطعام.
اختلف في هذا النهي: هل هو لحقِّ اللَّه تعالى فيفسخ، وهو الذي أشار إليه البخاري بقوله: إنه مردود وصاحبه آثم. والجمهور على أنه لحقِّ الآدمي بما يدخل عليه من الضرر، ثم اختلف فيمن يرجع عليه الضرر:
فقال الشافعي: هو البائع، فيدخل عليه ضرر الغَبْن [4] فيكون صاحبه بالخيار، وقال مالك: بل هم أهل السوق فيخير أهل السوق.
(1) في"صحيح البخاري":"لا يبيع".
(2) في"د":"حتى يهبط بها السوق".
(3) خ (2/ 105) ، (34) كتاب البيوع، (72) باب منتهى التلقي، من طريق جويرية، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2166) .
(4) هنا تحريف في المخطوطين، وصوبناه من"المفهم" (4/ 366) ، كتاب البيوع، باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه.
1080 - خ (2/ 105) ، (34) كتاب البيوع، (71) باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاصٍ آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز، من طريق عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (2165) .