فهرس الكتاب

الصفحة 800 من 2202

له فأبى، فدخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- النخل فمشى فيها -في رواية [1] : فدعا في ثمرها بالبركة- ثم قال لجابر:"جُدَّ له فأوْفِ له الذي له"فجدّه بعد ما رجع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأوفى له ثلاثين وسقًا، وفضل له سبعة عشر وسقًا، فجاء جابر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل [2] .

في رواية [3] : فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليباركن فيها.

1167 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان أفلس فهو أحق به من غيره".

قال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يَجُزْ عتقه ولا بيعه ولا شراؤه.

وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به [4] .

1168 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: أعتق رجلٌ غلامًا له عن دبرٍ،

(1) خ (2/ 173 رقم 2395) ، (43) كتاب الاستقراض، (8) باب إذا قضى دون حقه.

(2) في"صحيح البخاري":"فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر. . .".

(3) هذا في هذه الرواية نفسها.

(4) انظر أثر الحسن وابن المسيب في ترجمة الحديث رقم (1167) .

1167 - خ (2/ 175) ، (43) كتاب الاستقراض، (14) باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به، من طريق عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة به، رقم (2402) .

1168 - خ (2/ 176) ، (43) كتاب الاستقراض، (16) باب من باع مال المفلس أو =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت