1183 - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يَحْلِبَنَّ أحدٌ ماشيةَ امرئٍ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مَشْرُبَته [1] فتكسر خِزَانته فيُنْتَقل طعامه؟ فإنما تَخْزُنُ لهم ضروع مواشيهم أَطْعِمَاتِهِم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه".
1184 - وعن البراء، عن أبي بكر قال: انطلقت، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت: لمن أنت؟ فقال: لرجل من قريش، فسمّاه فعرفته، قلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم، فقلت: هل أنت حالبٌ لي؟ قال: نعم، فاعتقلت [2] شاة من غنمه، ثم أمرته أن يَنْفُضَ ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، قال [3] : هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب كُثْبَة [4] من لبن، وقد جعلت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِدَاوَةً على فِيهَا خِرْقة، فصببت على اللبن حتى بَرَدَ أسفله، فانتهيت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: اشرب يا رسول اللَّه، فشرب حتى رضيت.
(1) (مَشْرُبَته) ؛ أي: غُرفته. والمراد: موضعه المَصُونُ لمَا يخزن فيه.
(2) في"صحيح البخاري":"فاعتقل"، والاعتقال: الحبس.
(3) في"صحيح البخاري":"فقال".
(4) "الكُثْبة": القدر القليل.
1183 - خ (2/ 186 - 187) ، (45) كتاب اللقطة، (8) باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2435) .
1184 - خ (2/ 188) ، (45) كتاب اللقطة، (12) باب (غير مترجم) ، من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن أبي بكر به، رقم (2439) ، طرفه في (3615، 3652، 3908، 3917، 5607) .