فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 2202

"الظهر [1] يُرْكَب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة".

1231 - وعن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن اليمين على المُدَّعَى عليه.

(1) في"صحيح البخاري"في النسخة التركية:"الرهن"بدل:"الظهر".

= طريق عبد اللَّه، عن زكرياء، عن عامر، هو الشعبي، عن أبي هريرة به، رقم (2512) ، طرفه في (2511) .

1231 - خ (2/ 211) ، (48) كتاب الرهن، (6) باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، من طريق نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس به، رقم (2514) ، طرفاه في (2668، 4552) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت