ابن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دِثَار وشُرَيْح ومعاوية بن قُرَّة.
وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله واستغفر ربه قبلت شهادته.
وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جُلدَ وقبلت شهادته.
وقال الثوري: إذا جُلِدَ العبدُ، ثم أُعْتِقَ، جازت شهادته، وإن اسْتُقْضِيَ المحدودُ فقضاياه جائزة.
وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب.
ثم قال: لا يجوز نكاحٌ بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة مَحْدُودَيْن جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز. وأجاز شهادة المحدود والعبد والأَمَةِ لرؤية هلال رمضان.
1283 - وعن عُرْوَة بن الزبير: أنَّ امرأةً سرقت في غزوة الفتح، فأتى بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم أمر بها فقُطِعَتْ يَدُهَا.
قالت عائشة: فحسُنَتْ توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
1283 - خ (2/ 250) ، (52) كتاب الشهادات، (8) باب شهادة القاذف والسارق والزاني، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير به، رقم (2648) ، أطرافه في (3475، 3732، 3733، 4304، 6787، 6788، 6800) .