فهرس الكتاب

الصفحة 902 من 2202

أمرنا هذا ما ليس منه [1] فهو مردود [2] "."

1298 - وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: جاء أعرابي فقال: يا رسول اللَّه"اقض بيننا بكتاب اللَّه، فقام خصمه فقال: صَدَقَ، فاقض بيننا بكتاب اللَّه. فقال الأعرابي: إن ابني كان عَسِيفا على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا [3] : على ابنك الرجم، فَفَدَيْتُ [4] ابني منه بمئة من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك مئة جلدة وتَغْرِيبُ عامٍ. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لأَقْضِيَنَّ بينكما بكتاب اللَّه، أما الوليدةُ والغنم فَرَدٌّ عليك، وعلى ابنك جَلْدُ مئةٍ وتغريب عام، وأما أنت يا أُنيس -لِرَجُلٍ- فَاغْدُ على امرأة هذا فارجمها"فغدا عليها أُنَيْسُ فرجمها."

وفي رواية [5] :"فإن اعترفت فارجمها"فغدا عليها، فاعترفت فرجمها.

(1) في"صحيح البخاري":"فيه".

(2) في"صحيح البخاري":"فهو رَدٌّ".

(3) في"صحيح البخاري":"فقالوا لي".

(4) في الأصل:"فقد ثبت"وهو خطأ، والمثبت من"صحيح البخاري".

(5) خ (4/ 256 - 257 رقم 6827، 6828) ، (86) كتاب الحدود، (30) باب الاعتراف بالزنا.

= عن عائشة به، رقم (2697) .

1298 - خ (2/ 266 - 267) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني به، رقم (2695، 2696) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت