فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4543 من 346740

والاستطاعة تكون في جانبين:

الجانب الأول:

الاستطاعة البدنية بأن يكون سليما، فلا يجب الجهاد على المريض ولا على الأعمى ولا على الأعرج ولا على الأشل، ومن في حكمهم.

يدل على ذلك ما يلي:

1-قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور: 61] .

جاء في سبب نزول الآية، أنها نزلت في الجهاد، والمراد: لا إثم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم [1] .

2-ولأن هؤلاء لا قدرة لهم على القتال فلا يكلفون ما لا طاقة لهم به [2] .

الجانب الثاني:

الاستطاعة المالية، وهذا الجانب محمول على من لم يكن لهم ديوان [3] جند يعطون منه السلاح والنفقة والمركوب.

قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ} [التوبة: 91] .

(1) تفسير ابن كثير (3/294) وأحكام القرآن لابن العربي (3/421) .

(2) تكملة المجموع (21/127) .

(3) هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش، وأهل العطاء، وأول من دون الديوان عند المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

انظر لسان العرب (13/166) مادة (دون) والمعجم الاقتصادي الإسلامي ص (174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت