فهرس الكتاب

الصفحة 1019 من 6013

فتعين البعد عما أدى إليها ما أمكن . ( رواه أبو داود والنسائي والدارمي ) قال ميرك: ورواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما قاله المنذري ، وعن ابن عمر مرفوعًا: إذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرًا ، رواه ابن حبان في صحيحه كذلك ، إلا أنه حذف لفظ من الأرض . ومن العجب قول النووي في شرح المهذب أنه غريب ضعيف ، نعم له طريق أخرى ضعيفة أخرجها الطبراني في الكبير قاله ابن الملقن .

( 903 ) ( وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله: يا علي إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي ) المقصود إظهار المحبة لوقوع النصيحة ، وإلا فهو مع كل مؤمن كذلك . ( لا تقع ) بضم التاء ( بين السجدتين ) قيل الإقعاء أن يلصق إليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كالكلب ، وقيل: أن يضع إليتيه على عقبيه ، وقيل أن يجلس على إليتيه ناصبًا قدميه وفخذيه ، وهو الأصح . قال في المستقصي: إقعاء الكلب في نصب اليدين ، وإقعاء الآدمي في نصب الركبتين إلى صدره ذكره في شرح المنية . قال ابن حجر: أي لا تجلس على إليتيك ناصبًا فخذيك ، لأن هذا مكروه عند عامة العلماء . أو لا تجلس على عقبيك لأن هذا مكروه عند جماعة . لكن ورد في خبر مسلم: الإقعاء بين السجدتين سنة . وزعم الخطابي حرمته ، وأن الحديث منسوخ ضعيف ( رواه الترمذي ) .

( 904 ) ( وعن طلق بن علي الحنفي ) من بني حنيفة قبيلة ( قال: قال رسول الله: لا ينظر الله عز وجل ) أي نظر قبول ( إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه ) أي في القومة بيانها ( بين خشوعها ) أي ركوعها ( وسجودها ) سمى الركوع خشوعًا لأنه من هيئة الخاشع ، تنبيهًا على أن القصد الأولى من تلك الهيئة الخشوع والإنقياد ذكره الطيبي . ( رواه أحمد ) قال ميرك: ورواه الطبراني في الكبير . ولفظه بين ركوعها وسجودها ورواته ثقات .

( 905 ) ( وعن نافع ) مولى ابن عمر ( أن ابن عمر كان يقول من وضع جبهته ) أي أراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت