أي هذه جارية مملوكة ( لفلان ) كانت مسببة ( قال أيلم بها ) أي أيجامعها والإلمام من كنايات الوطء ( قالوا نعم ) أي بناء على ما سمعوا منه ( قال لقد هممت ) أي عزمت وقصدت ( أن ألعنه ) أي ادعوا عليه بالبعد عن الرحمة ( هنا يدخل معه في قبره ) أي يستمر إلى ما بعد موته وإنما هم بلعنه لأنه إذا ألم بأمته التي يملكها وهي حامل كان تاركًا للاستبراء وقد فرض عليه ( كيف يستخدمه ) أي الولد ( وهو ) أي استخدامه ( لا يحل له ) إشارة إلى ما في ترك الاستبراء من المعنى المقتضي للعن ( أم كيف يورثه ) بتشديد الراء أي كيف يدخل الولد في مال على ورثته ( وهو ) أي وريثه ( لا يحل له ) أم منقطعة إضراب عن إنكار إلى أبلغ منه وبيانه أنه إذا لم يستبرىء وألم بها فأتت بولد لزمان وهو ستة أشهر أن يمكن منه بأن يكون الحمل الظاهر نفخًا ثم يخرج منها فتعلق منه وأن يكون ممن ألم بها قبله فإن استخدامه استخدام العبيد بأن لم يقر به فلعله كان منه فيكون مستبعدًا لولده قاطعًا لنسبه عن نفسه فيستحق اللعن وإن استلحقه وادعاه لنفسه فلعله لم يكن فيكون مورثه ولبس له أن يورثه فيستحق اللعن فلا بد من الاستبراء ليتحقق الحال ( رواه مسلم ) .
2 3 ( الفصل الثاني ) ( 3338 ) ( عن أبي سعيد الخدري رفعه ) أي الحديث ( إلى النبي قال في سبايا أوطاس ) بالصرف وقد لا يصرف موضع أو بقعة على ثلاث مراحل من مكة فيها وقعة للنبي ( لا توطأ ) بهمز في آخره أي لا تجامع ( حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل ) أي ولا توطأ حائل ( حتى تحيض حيضة ) بالفتح ويكسر وقوله لا توطأ خبر بمعنى النهي أي لا تجامعوا مسبية حاملًا حتى تضع حملها ولا حائلًا ذات أقراء حتى تحيض حيضة كاملة ولو ملكها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة حتى تستبرىء بحيضة مستأنفة وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها فاستبراؤها يحصل بشهر واحد أو بثلاثة أشهر فيه قولان للعلماء أصحهما الأول وفيه دليل على أن استحداث الملك في الأمة يوجب الاستبراء وبظاهرة قال الأئمة الأربعة نقله ميرك وفي شرح السنة فيه أنواع من الفقه منها أن الزوجين إذا سبيا أو أحدهما يرتفع بينهما النكاح ولم يختلف