واضطراب سنده ورواه البيهقي وأدخل قيس بن سعد بين حميد هذا وبين مجاهد ورواه سعيد بن مسلم فأسقطه من البين انتهى ، واعترف ابن حجر بأن سنده ضعيف لكن قال: إنه مؤيد بحديث يا بني عبد مناف ، وفيه أن حديثهم مؤوّل بأنهم كانوا يمنعون الناس عن الطواف ، والصلاة في بعض الأوقات على حسب أغراضهم الفاسدة فسد هذا الباب عليهم وأطلق الحكم من جهتهم وإن كانت الصلاة في بعض الأوقات مكروهة لنهيه عليه السلام عنها ولذا أضاف الحكم إليهم وخصهم بالخطاب على وجه العتاب والله أعلم بالصواب .
37 2 ( باب الجماعة ) 2
أي أحكامها وآدابها ( وفضلها ) أي زيادة ثوابها .
1 3 ( الفصل الأوّل ) 3
( 1052 ) ( عن ابن عمر قال: قال رسول الله: صلاة الجماعة ، تفضل ) أي تزيد في الثواب . ( صلاة الفذ ) بتشديد الذال المعجمة أي الفرد بمعنى المنفرد أي على صلاة الواحد الذي ترك الجماعة قال الطيبي: يقال فذ الرجل من أصحابه . أي انفرد وشذ عنهم انتهى ففيه إشارة إلى أن الواحد ، إذا صلى منفردًا بعذر يحصل له ثواب الجماعة . ( بسبع وعشرين درجة ) قال ابن حجر: وفي رواية لهما أفضل من صلاة الفذ ، بسبع وعشرين درجة انتهى . وفيه دلالة على أن الجماعة ، ليست شرطًا لصحة الصلاة ، ولا فرض عين كما قاله الإِمام أحمد في روايتيه . وإلا لم يكن لمن صلى فذا درجة كذا قالوا وله أن يحمل هذا على المعذور ، أو يقول