عند محافظة محارمه ( فهو شهيد ) قال ابن الملك: وعامة العلماء على أن الرجل إذا قصد ماله ، أو دمه أو أهله فله دفع القاصد بالأحسن . فإن لم يمتنع إلا بالمقاتلة فقتله ، فلا شيء عليه ( رواه الترمذي ، وأبو داود والنسائي ) ، وفي الجامع الصغير رواه أحمد ، والثلاثة وابن حبان في صحيحه عنه ، ولفظه ( من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ) ورواه النسائي ، والضياء عن سويد بن مقرن بلفظ جامع ، وهو ( من قتل دون مظلمته فهو شهيد ) .
( 3530 ) ( وعن ابن عمر عن النبي قال: لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف ) أي بالباطل ( على أمتي ، أو قال على أمة محمد رواه الترمذي ، وقال هذا حديث غريب . ) ورواه أحمد من غير شك باللفظ الأوّل ( وحديث أبي هريرة الرجل ) أي رجل الدابة ( جبار ) أي هدر ( ذكر في باب الغصب ) ، فإسقاطه عن تكرير مع أن عكسه هو الأنسب بالباب ، والله تعالى أعلم بالصواب .
بفتح أوله ، وهي إيمان تقسم على أهل المحلة التي وجد القتيل فيها . وعند الشافعي تقسم على أولياء المقتول المدعين لدمه عند جهالة القاتل ، كذا ذكره بعض الشراح من علمائنا . وفي المغرب القسم: اليمين يقال أقسم بالله أقسامًا ، والقسامة اسم منه وضع موضع الأقسام ، ثم قيل: للذين يقسمون قسامة ، وقيل: هي الإيمان تقسم [ بين ] أولياء الدم . قال الشمني: القسامة في اللغة مصدر لأقسم ، أو اسم لمصدره ، وقيل: أهل اللغة يذهبون إلى أنها القوم الذين يحلفون سموا باسم المصدر ، كما يقال: رجل عدل وسببها وجود القتل في المحلة ، أو