فهرس الكتاب

الصفحة 1064 من 6013

وروى أحمد والترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه ( كان يصلي قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا وقبل العصر أربعًا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معهم من المؤمنين ) . اه . ولكن الظاهر أن هذا الحديث محمولٌ على تسليم التشهد حيث يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن عند التسليم بالخروج عن الصلاة لا ينوي الأنبياء باتفاق العلماء .

32 2 ( باب الذكر بعد الصلاة ) 2

مراد بالذكر أعم من الدعاء وغيره .

1 3 ( الفصل الأوّل ) 3

( 959 ) ( عن ابن عباس قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله ) أي انتهاءها ( بالتكبير ) متعلق بأعرف يعني إذا فرغ من الصلاة يقول الله أكبر قال الأشرف يعني كان يكبر الله في الذكر المعتاد بعد الصلاة فاعرف انقضاء صلاته ، وقيل: إن هذا إنما يستقيم إذا كان ابن عباس بعيدًا من رسول الله وهو يخفض صوته إلا في التكبير كذا ذكره الطيبي ، ويمكن أنه كان بدؤه بالتكبير لما ورد لا يضرك بأيهنَّ بدأت ، أو المراد بالتكبير ونحوه . وقيل: المراد بالتكبير قولهم الله أكبر مرةً وقيل: مكررًا وقيل: هو الذي ورد مع التسبيح والتحميد عشرًا أو أكثر قاله في الأزهار . وقال الطيبي: ويحتمل أن يراد كنت أعرف انقضاء كل هيئة من الصلاة إلى أخرى بتكبيرةٍ أسمعها من رسول الله قال: لكن هذا التأويل يخالف الباب ، قال السيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت