فهرس الكتاب

الصفحة 3391 من 6013

ولا فرق بين أن ينفصل منها ، وهي حية أو ميتة . وتجب ديتان إن ماتت الأم فألقت جنينًا حيًا ومات ، لأن الضارب قتلهما بضربه ، فصار كما إذا ألقته حيًا ومات . وما يجب في الجنين لورثته سوى ضاربه ، ويجب في جنين الأمة إذا كانت حاملًا من زوجها نصف عشر قيمته في الذكر وعشر قيمته في الأنثى بأن يقوّم الجنين بعد انفصاله ميتًا على لونه ، وهيئته لو كان حيًا فينظركم قيمته بهذا المكان ، فإذا ظهرت فإن كان ذكرًا يجب نصف عشر قيمته ، وإن كان أنثى يجب عشر قيمته . وقال الشافعي في جنين الأمة عشر قيمة الأم ، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر وهو قول الحسن والنخعي والزهري وقتادة وإسحاق . لأنه جنين مات بالجناية في بطن الأم ، فلم يختلف ضمانه بالذكورة ، والأنوثة ، كجنين الحرة لإطلاق النصوص . وعن أبي يوسف ، وهو قول زفر وبعض الظاهرية: لا يجب في جنين الأمة شيء ، وإنما يجب نقصان الأم [ إن ] تمكن فيها نقصان ، وما استبان بعض خلقه كالجنين التام في جميع هذه الأحكام ، وضمن الغرة في سنة عاقلة امرأة حامل أسقطت ميتًا عمدًا بدواء شربته ، أو فعل فعلته بأن حملت حملًا ثقيلًا ، أو وضعت شيئًا في قبلها بلا إذن زوجها .

1 2( باب ما لا يضمن )2

بصيغة المجهول ( من الجنايات ) بيان لما والجناية بكسر الجيم على ما في المغرب ما يجنيه من شر [ أي ] يحدثه ، تسمية بالمصدر من جني عليه شرًا ، وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل . وأصله من جني الثمر ، وهو أخذه من الشجر .

1 3 ( الفصل الأول ) 3

( 3510 ) ( عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: العجماء ) أي البهيمة والدابة ، وسميت بها لعجمتها ، وكل من لم يقدر على الكلام فهو أعجمي ( جرحها ) بفتح الجيم على المصدر لا غير ، قاله الأزهري . وأما بالضم فهو الاسم ، كذا في النهاية ، والقاموس وقيل: هما لغتان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت