فهرس الكتاب

الصفحة 2001 من 6013

عمل . اه . والأظهر وضع الزمان موضع السبب ، لأن ليلة القدر نفسها ليست سببًا بل هي زمان العبادة وهي سبب المغفرة ، وفي قضى بمعنى فرغ مجاز المشارفة أو لأنه قد نوى حينئذ صوم اليوم ، الآتي فكأنه صام ولا يبعد أن يراد بآخر ليلة في رمضان أو من رمضان ليلة العيد ، والنسبة بأدنى ملابسة كما في عيد رمضان والله المستعان ( رواه أحمد ) .

1 2( باب رؤية الهلال )2

أي الأحكام المتعلقة بها .

1 3 ( الفصل الأوّل ) 3

( 1969 ) ( عن ابن عمر قال: قال رسول الله: لا تصوموا ) أي يوم ثلاثي شعبان عن رمضان كما يدل عليه السياق ( حتى تروا الهلال ) أي حتى يثبت عندكم رؤية هلال رمضان بشهادة عدلين أو أكثر ويثبت بعدل احد عند أبي حنيفة أيضًا إذا كان في السماء غيم ، وعند الشافعي أيضًا في أصح قوليه وعند أحمد سواء كان في السماء غيم أم لا ، وعند مالك لا تثبت أصلًا قاله ابن الملك وقال القاضي: أي لا تصوموا على قصد رمضان ، إلا أن يثبت وهو أن يرى هو أو من يثق عليه والمنفرد بالرؤية إذا لم يحكم بشهادته يجب عليه عندنا أن يصوم ويسر بإفطار عيده . اه . ويصوم عندنا معشر الحنفية أولًا ، ولا يفطر يوم عيد إحتياطًا وقيل: معنى قول أبي حنيفة لا يفطر لا يأكل ولا يشرب ولكن لا ينوي الصوم والتقرب به إلى الله تعالى ، لأنه يوم عيد في حقه للحقيقة التي عنده قال ابن الهمام: ولا يخفى أن التعليل بالإحتياط ينافي تأويل قوله بذلك وقيل أن أيقن أفطر ويأكل سرًا وعلى القول بأنه لا يفطر لو أفطر قضى ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت