الأقليم دون سائر الأقاليم والبلدان الخارجة عن الأقليم الثاني . ( رواه أبو داود والنسائي ) وسنده حسن وقال السبكي: اضطربوا في معنى حديث أبي داود: وكان يؤخر في الصيف إلى أن يبقى قدر الظل ثلاثة أقدام . وفي رواية له وللنسائي: في الصيف ثلاثة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام . والذي عندي في معناه ، أنه كان يصليها في الصيف بعد نصف الوقت ، وفي الشتاء أوّله ، ومنه يؤخذ حد الإبراد . ا ه . والأظهر أنه لا حد للإبراد ، وإنما يختلف باختلاف البلاد . ولعله أراد أن لا يتعدى في الإبراد عن نصف الوقت والله تعالى أعلم .
16 2 ( باب تعجيل الصلوات ) 2
وفي نسخة الصلاة ، والمراد بها جنس الصلاة المكتوبة ، يعني أن الأصل في الصلاة تعجيلها والمبادرة إليها ، لقوله تعالى: [ أي ] { وسارعوا إلى مغفرة من ربكم [ / أي ] . ولقوله تعالى: [ أي ] فاستبقوا الخيرات } [ / أي ] . إلا ما خصه الشارع لحكمة اقتضت تأخيرها .
1 3 ( الفصل الأول ) 3
( 587 ) ( عن سيار ) بتشديد الياء التحتية ( ابن سلامة ) بصري تميمي من مشاهير التابعين ، سمع أبا هريرة وأبا العالية وسمع منه عوف وشعبة . ( قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة ) بفتح الموحدة . ( الأسلمي ) هو نضلة بن عبيد ( فقال له أبي: كيف كان رسول الله يصلي المكتوبة ) أي المفروضة ، باعتبار أوقاتها . ( فقال: كان يصلي الهجير ) في النهاية الهجير والهاجرة ، اشتداد الحر في نصف النهار ( التي تدعونها ) أي تسمونها في الفائق . أنث صفة