فهرس الكتاب

الصفحة 2866 من 6013

2( باب الاحتكار )2

هو حبس الطعام حين احتياج الناس به حتى يغلو .

1 3 ( الفصل الأوّل ) 3

( 2892 ) ( عن معمر ) بفتح الميمين مع سكون مهملة بينهما ، أي ابن عبد الله ولم يذكره المصنف ( قال: قال رسول الله: من احتكر فهو خاطىء ) بالهمز أي عاص آثم . قال النووي: الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو . فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وأدخره باعه في وقت الغلاء فليس باحتكار ولا تحريم فيه . وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال ا ه . واسستدل مالك بعموم الحديث على أن الاحتكار حرام من المطعوم وغيره ، كذا ذكره ابن الملك في شرح المشارق . ( رواه مسلم ) ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه بلفظ: لا يحتكر . ( وسنذكر حديث عمر رضي الله تعالى عنه كانت أموال بني النضير في باب الفيء ) أي الغنيمة ( إن شاء الله تعالى ) لأن مناسبته بالفيء ظاهرة وكان البغوي رحمه الله إنما ذكره هنا نظرًا إلى أن له تعلقًا بالباب من حيث أن فيه بيان إن حبس الطعام لنفقة العيال ليس باحتكار والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت