فهرس الكتاب

الصفحة 4081 من 6013

أبي واقد الليثي: ما لم يصطبحوا الخ في زمان المخمصة التي تصيبهم في وقت دون وقت وحال دون حال أو بالاغتباق والاصطباح تناول ما يشبعهم في هذين الوقتين ، فإن ذلك يكفيهم ويحفظ قواهم . قال الطيبي: وقوله: ( ما لم يصطبحوا ) ما للمدة والعامل محذوف كأنه قيل: ( يحل لكم مدة عدم اصطباحكم ) الخ والفاء في فشأنكم فجزاؤه أي مهما فقد تم هذه الأشياء فالتزموا تناول الميتة كقوله تعالى: 16 ( { ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا } ) [ المائدة 4 ] وفي شرح السنة قال مسروق: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ، فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت دخل النار . قال معمر: ولم يسمع في الخمر رخصة قلت: وقد صرح علماؤنا أيضًا بما سبق ، وإذا ثبت جواز شرب الدم وأكل الخنزير مع نص قوله تعالى: 16 ( { فإنه رجس } ) [ الأنعام 145 ] فلا معنى للتوقف في الخمر مع أنها كانت حلالًا في صدر الإسلام ، وقد صرحوا بجواز إساغة اللقمة في الحلق بشرب الخمر عند عدم وجود غيرها . ( رواه الدارمي ) .

3 2( باب الأشربة )2

جمع شراب وهو ما يشرب من ماء وغيره من المائعات .

1 3 ( الفصل الأوّل ) 3

( عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله يتنفس في الشراب ) أي في أثناء شربه ( ثلاثًا ) أي غالبًا ، فقد روى الترمذي في الشمائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا شرب يتنفس مرتين أي في بعض الأوقات ، ويؤيده ما سيأتي من روايته في جامعه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضًا مرفوعًا ( لا تشربوا واحدًا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث ) . قال البغوي في شرح السنة: المراد من هذا الحديث أن يشرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت