فهرس الكتاب

الصفحة 3228 من 6013

الشين المعجمة المشددة أي المصبوغة بالمشوّ بكسر الميم وهو الطين الأحمر الذي يسمى مغرة والتأنيث باعتبار الحلة أو الثياب ( ولا الحلي ) بضم أوله ويجوز كسرها وبتشديد الياء جمع حلية وهي ما يتزين به من المصاغ وغيره ( ولا تختضب ) أي بالحناء ( ولا تكتحل ) أي إلا لضرورة ( رواه أبو داود والنسائي ) قال ابن الهمام ورواه مالك أيضًا ولفظ أبي داود ولا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر الحديث . وفي الهداية يجوز لها لبس الحرير لعذر كالحكمة والقمل والمرض وقال مالك يباح لها الحرير الأسود والحلي . قال ابن الهمام والمعنى المعقول من النص في منع المصبوغ ينفيه وقد صرح بمنع الحلي من الحديث ولم يستثن من المصبوغ إلا المعصب فيشمل منع الأسود .

3 3 ( الفصل الثالث ) ( 3335 ) ( وعن سليمان بن يسار ) قال المؤلف هو مولى ميمونة زوج رسول الله وأخوه عطاء بن يسار من أهل المدينة وكبار التابعين ( أن الأحوص ) هو ابن جواب الضيء من أهل الكوفة ذكره المصنف في التابعين ( هلك ) أي مات ( بالشام ) أي سنة احدى وعشرين 7 و مائتين ( حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة ) بفتح الحاء وفي نسخة بكسرها في القاموس الحيضة المرة وبالكسر الإسم قال في المشارق أي الحالة التي عليها ( الثالثة وقد كان ) أي الأحوص ( طلقها ) أي قبيل موته ( فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت ) أي منهيًا إليه حال كونه ( يسأله عن ذلك ) أي عما ذكره من المسئلة وما يترتب عليها من أن المرأة هل ترثه أم لا وإنما كتب إليه لتردده في الحكم وإنصافه بالاعتراف أو لما وقع بين أصحابه فيه من الخلاف والاختلاف ( فكتب إليه زيد أنها ) أي المرأة ( إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه ) أي من الزوج ( وبرىء منها ) أي من المرأة ( لا يرثها ولا ترثه ) بيان لما قبله قال الطيبي فيه تصريح بأن المراد بالإقراء الثلاثة في قوله تعالى: 16 ( { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ) [ البقرة 228 ] الإطهار قلت هذا مذهب صحابي نقل عنه خلافه ولم نعلم أن معاوية عم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت