فهرس الكتاب

الصفحة 1535 من 6013

2( باب في الأضحية )2

بضم الهمزة ويكسر وبتشديد الياء على ما في الأصول المصححة وأما قول ابن حجر وبتخفيفها فمحتاج إلى نقل صريح ، أو دليل صحيح قال النووي وفي شرح مسلم: في الأضحية أربع لغات ، وهي اسم للمذبوح يوم النحر الأولى والثانية أضحية وأضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحي بالتشديد والتخفيف والثالثة ضحية وجمعها ضحايا والرابعة أضحاه [ بفتح الهمزة ] ، والجمع أضحى كأرطأة وأرطى وبها سمي يوم الأضحى وقيل: لأن الأضحية تفعل في الضحى ، وفي الأضحى لغتان التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم وهو منصرف ذكره السيد وقال الطيبي: الأضحية يذبح يوم النحر على وجه القربة وبه سمي يوم الأضحى ويقال: ضحى بكبش أو غيره إذا ذبحه ، وقت الضحى من أيام الأضحى ثم كثر حتى قيل ذلك: ولو ذبح آخر النهار ، وقال الراغب: تسمية الأضحية بها في الشرع لقوله عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل قبل صلاتنا هذه فليعد ، اه . وهي مشروعة في أصل الشرع ، بالإجماع والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: 16 ( { فصل لربك وانحر } ) [ الكوثر 2 ] . أي صل صلاة العيد ، وانحر النسك كما قاله جمع مفسرون واختلف هل هي سنة أو واجبةٌ فقال مالك والشافعي وأحمد وصاحبا أبي حنيفة: هي سنةٌ مؤكدةٌ وقال أبو حنيفة: هي واجبةٌ على المقيمين ، من أهل الأمصار واعتبر في وجوبها النصاب قال ابن حجر: ودليلنا ما جاء بسندٍ حسنٍ أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس ذلك واجبًا ، وفيه أنه محمول على أنهما ما كانا من أهل الوجوب ، وتعليلهما وقع لتوهم عموم الوجوب ومما يدل على الوجوب مواظبته عليه الصلاة والسلام عشر سنين ، مدة إقامته بالمدينة وقوله عليه الصلاة والسلام فيما سبق فليذبح أخرى مكانها فإنه لا يعرف في الشرع الأمر بالإعادة للوجوب ، وحمله على الندب كما فعله ابن حجر مردودٌ ومما يؤيد الوجوب خبر من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا وأما قول ابن حجر أنه موقوف على أبي هريرة فمدفوع لأن مثل هذا الموقوف ، في حكم المرفوع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت