امرأة لا تصلي كان له أن يطلقها وإن لم يكن له مال يوفيها مهرها . وحكى عن أبي حفص البخاري أنه قال: إن لقي الله ومهرها في عنقه أحب إليّ من أن يطأ امرأة لا تصلي أو اللام للعهد ، أي من طلاق الثلاث لأنه قد يجر إلى معصية الزوجين فيما بينهما أو بالنسبة إلى غيرهما ، ولهذا كان أحب الأشياء إلى الشيطان كما ورد في تعظيمه لبعض الأعوان . وفيه دلالة على أن النكاح أفضل من التجرد للعبادة وعلى أن أفعال الخلق من العتاق والطلاق مخلوقة لله تعالى ( رواه الدارقطني ) .
12 2 ( باب المطلقة ثلاثًا ) 2
أي حكمها في أنه لا تحل للزوج الأوّل بلا جماع الزوج الثاني . وكان حقه أن يقول: والإيلاء والظهار ، لذكر أحاديثهما فيه .
1 3 ( الفصل الأوّل ) 3
( 3295 ) ( عن عائشة [ رضي الله عنها ] قالت: جاءت امرأة رفاعة ) بكسر الراء ( القرظي ) بضم القاف وفتح الراء بعده ظاء معجمة نسبة إلى قريظة ، قبيلة من اليهود ( إلى رسول الله فقالت: إني كنت عند رفاعة ) أي تحته ( فطلقني فبت طلاقي ) أي قطعه فلم يبق من الثلاث شيئاٌ . وقيل: طلقني ثلاثًا . وهو يحتمل الجمع والتفريق . ( فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ) الرواية بفتح الزاي وكسر الباء ذكره الطيبي . وفي بعض الشروح عن أكثر أهل النقل وروى بضم الزاي وفتح الباء . وقال ابن الهمام [ رحمه الله ] بفتح الزاي لا غير . ولم يذكره المؤلف في أسمائه ( وما معه ) أي ليس مع عبد الرحمن من آلة الذكورة ( إلا مثل هدية الثوب )