فهرس الكتاب

الصفحة 3211 من 6013

2( باب العدة )2

هي في اللغة الإحصاء . يقال: عددت الشيء عدة أحصيته إحصاء ، ويطلق أيضًا على المعدود . وفي الشرع: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت . قال ابن الهمام: وينبغي أن يزاد ، وشبهته بالجر عطفًا على النكاح . قلت: فكأنهم أرادوا بالنكاح حقيقته وحكمه ، ومن المعلوم أن الطلاق قبل الدخول لا تجب فيه العدة لقوله تعالى: 16 ( { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } ) [ الأحزاب 49 ] .

1 3 ( الفصل الأوّل ) ( 3324 ) ( عن أبي سلمة ) قال المؤلف: هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه في المدينة في قول ، ومن مشاهير التابعين وأعلامهم ( عن فاطمة بنت قيس ) أي البقرشية أخت الضحاك ، كانت من المهاجرات الأول وكانت ذات جمال وعقل وكمال ( إن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ) بهمزة وصل وفتح موحدة وتشديد فوقية . قال القاضي: أي الطلقات الثلاث أو الطلقة الثالثة فإنها بتة من حيث إنها قاطعة لعلقة النكاح ا ه . والمراد هنا الأوّل لما سيأتي أن زوجها طلقها ثلاثًا ( وهو ) أي أبو عمرو ( غائب فأرسل إليها وكيله الشعير ) أي للنفقة . وفي رواية: بشعير ( فسخطته ) بكسر الخاء ، وفي نسخة: فتسخطته ، من باب التفعل أي استقلته . يقال سخط عطاه أي استقله ولم يرض به ، ذكره الطيبي . وفي المفاتيح: أي ما رضيت [ به ] لكونه شعيرًا أو لكونه قليلًا انتهى . ويمكن أن يكون من باب الحذف والإيصال . والضمير يرجع إلى الوكيل ، أي وغضبت على الوكيل بإرساله الشعير قليلًا أو كثيرًا . ( فقال: ) أي الوكيل ( والله مالك علينا من شيء ) أي لأنك بائنة أو من شيء غير الشعير ( فجاءت رسول الله فذكرت ذلك له فقال: ليس لك نفقة ) أي عليه لكونه غير مأمور . وقيل: المراد نفي النفقة التي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت