( 2800 ) ( وروى البيهقي في شعب الإيمان عن البراء وقال ) وفي نسخة قال ( الترمذي هذا حديث حسن صحيح ) .
في النهاية: هو الاسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه .
1 3 ( الفصل الأوّل ) 3
( 2801 ) ( عن ابن عمر قال: قال رسول الله: المتبايعان ) أي البائع والمشتري ( كل واحد منهما بالخيار ) خبر لقوله: ( كل واحد ) أي محكوم بالخيار . والجملة خبرًا لقوله: المتبايعان . أي خيار القبول لا خيار المجلس خلافًا للشافعي وأحمد رحمها الله . ( على صاحبه ) أي الآخر منهما . والجار متعلق بالخيار في شرح الطحاوي: المراد بالخيار هنا هو بين قول البائع: بعتك ، وبين قول صاحبه: قبلت منك . ا ه . وبيانه أنه إذا أوجب أحد المتعاقدين بالبيع فالآخر بالخيار ، فإن شاء قبل وإن لم يشأ لم يقبل ، وللموجب خيار الرجوع عما قال قبل قول صاحبه: قبلت . وهذا الخيار ثابت . ( ما لم يتفرقا ) أي قولًا ، فإن تفرقا قولًا بأن قال إحدهما: بعت ، وقال الآخر: اشتريت ، لم يبق الخيار ، ويؤيده هذا المعنى خبر: المتبايعان