فهرس الكتاب

الصفحة 1822 من 6013

2( كتاب الزكاة )2

هي في اللغة الطهارة وقال تعالى: 16 ( { قد أفلح من تزكى } ) [ الأعلى 14 ] والنما يقال زكى الزرع إذا نمى سمى بها نفس المال ، المخرج حقا لله تعالى في عرف الشارع قال تعالى: 16 ( { وآتوا الزكاة } ) ومعلوم أن متعلق الإيتاء هو المال وفي عرف الفقهاء هو نفس فعل الإيتاء لأنهم يصفونه بالوجوب ومتعلق الأحكام الشرعية هو أفعال المكلفين ومناسبة اللغوي أنه سبب له إذ يحصل به النماء بالأخلاف منه تعالى في الدارين ، قال تعالى: 16 ( { وما أنفقتم من شيءٍ فهو يخلفه } ) [ سبأ 39 ] والطهارة للنفس ، من دنس البخل ، ووسخ المخالفة وللمال بإخراج حق الغير منه إلى مستحقه أعني الفقراء ثم هي فريضة محكمة وسببها المال المخصوص ، أعني النصاب النامي تحقيقًا أو تقديرًا ولذا يضاف إليه ويقال زكاة المال وشرطها الإسلام ، والحرية ، والبلوغ ، والعقل ، والفراغ من الدين ، ثم قيل: فرضت زكاة الفطر مع فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة ، وفرض غيرها بعد ذلك في تلك السنة والمعتمد أن الزكاة فرضت بمكة إجمالًا ، وبينت بالمدينة تفصيلًا جمعًا بين الآيات التي تدل على فرضيتها بمكة ، وغيرها من الآيات والأدلة والله أعلم .

1 3 ( الفصل الأوّل ) 3

( 1772 ) ( عن ابن عباس أن رسول الله بعث معاذًا ) بضم الميم أي أرسل ( إلى اليمن ) [ أي ] أميرًا أو قاضيًا ( فقال: إنك تأتي قومًا أهل كتاب ) يريد بهم اليهود والنصارى قال الطيبي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت