عطف على الولي . في النهاية: ولي المرأة متولي أمرها . قال ابن الهمام: الولي هو العاقل البالغ الوارث ، فخرج الصبي والمعتوه والعبد والكافر على المسلمة . والولاية في النكاح نوعان: ولاية ندب واستحباب وهو الولاية على العاقلة [ البالغة ] بكرًا كانت أو ثيبًا ، وولاية إجبار وهو الولاية على الصغيرة بكرًا كانت أو ثيبًا ، كذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة .
1 3 ( الفصل الأول ) 3
( 3126 ) ( وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله: لا تنكح ) بصيغة المجهول نفيًا للمبالغة أو نهيًا ( الأيم ) بتشديد الياء المكسورة ، امرأة لا زوج لها صغيرة أو كبيرة قاله ابن الملك . والظاهر أن المراد به هنا الثيب البالغة لقوله: ( حتى تستأمر ) على البناء للمفعول ، أي حتى تستأذن صريحًا إذ الاستثمار طلب الأمر والأمر لا يكون إلا بالنطق . قيل: هذا يقتضي اشتراط نطق البكر الزائل بكارتها بزنا أو وثبة أو نحوهما لأنها ثيب . والمراد بالأيم الثيب ، وليس كذلك عند أبى حنيفة فإن حكمها حكم البكر عنده في أن سكوتها إذن . أجيب بأنه عام خص منه المجنونة والصغيرة والأمة فتخص منه أيضًا هذه . وقيل هذا بإطلاقه حجة للشافعي في عدم تجويزه إجبار الولي الثيب الصغيرة على النكاح . ومعنى الإجبار أن يباشر العقد فينفذ عليها