بخصوصه يعني ليكون دليلًا للشافعي ولو مع ضعفه ولنا الحديث المعروف المخرج في السنن الأربعة عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله كلماتٍ أقولهنّ في الوتر الحديث . قال النووي: اسناده صحيح ، ولا شك أن فيما قدمناه في الخلافية الأولى ما هو أنص على المواظبة على قنوت الوتر ، من هذا فارجع إليه تستغن عن هذا في هذا المطلوب يعني فإن هذا مطلق قابلٌ للتقييد ،
( 1294 ) ( وسئل أنس بن مالك عن القنوت ) أي عن محله في الصبح أو الوتر أو فيهما . ( فقال: قنت رسول الله بعد الركوع ) قال ابن الهمام: المراد منه أن ذلك كان شهرًا فقط ، يعني في الصبح بدليل ما في الصحيح عن عاصم الأحول قلت: أكان القنوت قبل الركوع أو بعده أو في الوتر ، قال: قبله قلت: فإن فلانًا أخبرني عنك أنك قلت: بعده قال: كذب إنما قنت عليه الصلاة والسلام وبعد الركوع ، أي في الصبح شهرًا . اه . وعاصم كان ثقة جدًا ولا معارضة له في ذلك مع ما رواه أصحاب أنس بل هذه تصلح مفسرة للمراد بمرويهم أنه قنت بعده ومما يحقق ذلك أن عمل الصحابة أو أكثرهم على وفق ما قلنا عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي كانوا يقنتون في الوتر ، قبل الركوع . ( وفي رواية قبل الركوع ) أي في الوتر ( وبعده ) أي في الصبح وقت قنوت النازلة وبه يحصل الجمع بين الأحاديث والله أعلم . ( رواه ابن ماجه ) .
51 2 ( باب قيام شهر رمضان ) 2
أي قيام لياليه واحيائها بالعبادة . من صلاة التراويح ، وتلاوة القرآن وغيرهما وفي الباب قيام ليلة النصف من شعبان .
1 3 ( الفصل الأوّل ) 3
( 1295 ) ( عن زيد بن ثابت أن النبي اتخذ ) أي في رمضان ( حجرة ) بالراء وذكر