أي في أحد اليومين لأنهم مشغولون برعي الإبل قال الطيبي [ رحمه الله ] أي رخص لهم أن لا يبيتوا بمنى ليالي [ أيام ] لتشريق وأن يرموا يوم العيد جمرة العقبة فقط ثم لا يرموا في الغد بل يرموا بعد الغد رمي اليومين القضاء والأداء ولم يجوّز الشافعي [ رحمه الله ] ومالك [ رحمه الله ] أن يقدموا الرمي في الغد ا ه . وهو كذلك عند أئمتنا ( رواه مالك والترمذي والنسائي ) وغيرهم ( وقال الترمذي هذا حديث صحيح ) وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت بمنى وأن يرموا يومًا ويدعوا يومًا ثم يتداركونه .
11 2 ( باب ما يجتنبه المحرم ) 2
أي من المحظورات يعني وما لا يجتنبه من المباحات .
1 3 ( الفصل الأوّل ) 3
( 2678 ) ( وعن عبد الله بن عمر أن رجلًا سأل رسول الله ما يلبس المحرم ) من لبس بكسر الباء يلبس بفتحها لبسًا بضم اللام لا من ليس بفتح الباء يلبس بكسرها لبسًا بالفتح فإنه بمعنى الخلط ومنه قوله تعالى: 16 ( { ولا تلبسوا الحق بالباطل } ) [ البقرة 42 ] وإنما ذكرته مع كمال وضوحه لأن كثيرًا من الطلبة لا يفرقون بينهما فيقعون في اللبس للالتباس قال الطيبي [ رحمه الله ] أي عما يلبس أو عن رسول الله فإن سأل يتعدى إلى الثاني بعت وإلى الأوّل بنفسه وقد ينعكس والأوّل أشهر وأكثرًا وقوله تعالى: 16 ( { يسألونك عن الأهلة } ) [ البقرة 189 ] 16 ( { وعن المحيض } ) [ البقرة 222 ] و 16 ( { عن الأنفال } ) [ الأنفال 1 ] ويجوز أن يكون ما استفهامية أي سألته [ ما ] هذه المسألة ومنه قوله تعالى: 16 ( { يسألونك ماذا ينفقون } ) ( من الثياب ؟ )